الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام
.بَاب مَا جَاءَ فِي السّفر يَوْم الْجُمُعَة: 2666- وَقَالَ، قَالَ شُعْبَة: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَضَعفه أَيْضا الْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ. 2667- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: انْفَرد بِهِ الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَهُوَ ضَعِيف، فَالْحَدِيث ضَعِيف للوجهين. 2668- وَعَن الزُّهْرِيّ: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج لسفر يَوْم الْجُمُعَة من أول النَّهَار» هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا مُنْقَطِعًا. 2669- وَعَن ابْن عمر رَفعه: «من سَافر يَوْم الْجُمُعَة دعت عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة أَن لَا يُصحب فِي سَفَره» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ ضَعِيف. .بَاب صِحَة الْجُمُعَة فِي الْقرى، وَمن أَيْن تُؤْتَى؟ 2671- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: «كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ وَمن العوالي» مُتَّفق عَلَيْهِ. العوالي: الْقرى الَّتِي بِقرب الْمَدِينَة من جِهَة الشرق، أقربها عَلَى أَرْبَعَة أَمْيَال، وَقيل ثَلَاثَة، وأبعدها عَلَى ثَمَانِيَة. 2672- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «الْجُمُعَة عَلَى من سمع النداء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. 2673- وَقَالَ: «رَوَاهُ جمَاعَة مَوْقُوفا، وَإِنَّمَا رَفعه قبيصَة». وَقبيصَة الْمَذْكُور ثِقَة. 2674- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «وَله شَاهد». فَذكره بِإِسْنَاد جيد. .فصل فِي ضعيفه: 2676- وَحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: «الْجُمُعَة عَلَى من آواه اللَّيْل إِلَى أَهله» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه، وَأحمد بن حَنْبَل وَآخَرُونَ. 2677- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: تفرد بِهِ معارك، عَن عبد الله بن سعيد أبي عباد، وَالْأول مَجْهُول، وَالثَّانِي مُنكر الحَدِيث، مَتْرُوك. 2678- وَرَوَى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَن رجل من أهل قبَاء، عَن أَبِيه: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمرهم أَن يشْهدُوا الْجُمُعَة من قبَاء». 2679- قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا يُعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، قَالَ: وَلَا يَصح عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. .فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بن ترك الْجُمُعَة بِلَا عذر: 2681- وَفِي رِوَايَة، عَن قدامَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، مُرْسلا: «من فَاتَتْهُ الْجُمُعَة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع». 2682- وَفِي رِوَايَة: «مُد، أَو نصف مُد» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ. 2683- قَالَ البُخَارِيّ: لَا يَصح سَماع قدامَة من سَمُرَة وَضَعفه هُوَ. 2684- وَأحمد بن حَنْبَل، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب. 2685- وَأما قَول الْحَاكِم: إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد، فمردود. .بَاب الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ الْجُمُعَة: 2687- قَالَ الْبَيْهَقِيّ, وَمُحَمّد بن إِسْحَاق إِذا ذكر سَمَاعه، وَكَانَ الرَّاوِي عَنهُ ثِقَة استقام الْإِسْنَاد، قَالَ: وَهَذَا حَدِيث حسن الْإِسْنَاد صَحِيح. 2688- وَأما قَول الْحَاكِم إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم فمردود، لِأَن مَدَاره عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَلم يحْتَج بِهِ مُسلم، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابعَة. 2689- النقيع هُنَا بالنُّون، ضَبطه الْخطابِيّ، والحازمي، وَآخَرُونَ. والخضمات، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَهُوَ قَرْيَة بِقرب الْمَدِينَة. .فصل فِي ضعيفه: 2691- قَالَ:هَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِمثلِهِ، تفرد بِهِ عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي، وَهُوَ ضَعِيف. 2692- وَحَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن أم عبد الله الدوسية، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى كل قَرْيَة، وَإِن لم يكن فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَة» يَعْنِي بالقرى الْمَدَائِن. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ. 2693- قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَا يَصح هَذَا عَن الزُّهْرِيّ، وكل من رَوَاهُ عَنهُ مَتْرُوك، وَلَا يَصح سَماع الزُّهْرِيّ من الدوسية. 2694- وَعَن أبي أُمَامَة مَرْفُوع: «فِي الْخمسين جُمُعَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك» روياه وضعَّفاه. 2695- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: لَا يَصح. 2696- قَالَ:ويُذكر عَن الزُّهْرِيّ، أَن مُصعب بن عُمَيْر جمَّع بهم، وهم اثْنَا عشرَة وَهَذَا مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ، وَمصْعَب. .بَاب الانفضاض: 2698- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فيهم أَبُو بكر، وَعمر». 2699- وَفِي رِوَايَة لَهُ: «أَنا فيهم». 2700- وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: «بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ أَقبلت عير». 2701- قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَالْأَشْبَه أَن يكون الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَى أَن ذَلِك كَانَ فِي الْخطْبَة، يكون قَوْله: يُصَلِّي مَعَه، المُرَاد بِهِ الْخطْبَة. قَالَ: وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث: 2702- كَعْب بن عجْرَة: «أَنه دخل الْمَسْجِد وَعبد الرَّحْمَن ابْن أم الحكم يخْطب قَاعِدا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبيث يخْطب قَاعِدا، وَقَالَ الله تَعَالَى: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما}» رَوَاهُ مُسلم. 2703- وَفِي رِوَايَة شَاذَّة للدارقطني، وَالْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث جَابر: «انْفَضُّوا حَتَّى لم يبْق إِلَّا أَرْبَعُونَ رجلا» قَالَا: لم يقل أَرْبَعُونَ إِلَّا عَلّي بن عَاصِم، عَن حُصَيْن، وَخَالف أَصْحَاب حُصَيْن فَقَالُوا: «اثْنَا عشر». .بَاب وَقت الْجُمُعَة، واستحباب تَعْجِيلهَا عقب الزَّوَال: 2705- وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْجُمُعَة، ثمَّ ننصرف وَلَيْسَ للحيطان ظلّ نستظل بِهِ» مُتَّفق عَلَيْهِ. 2706- وَفِي رِوَايَة لمُسلم: «كُنَّا نجمع مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا زَالَت الشَّمْس، ثمَّ نرْجِع نتبع الْفَيْء». 2707- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْجُمُعَة، ثمَّ نَذْهَب إِلَى جمالنا فنريحها حِين تَزُول الشَّمْس» رَوَاهُ مُسلم. 2708- وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: «مَا كُنَّا نقِيل وَلَا نتغدى إِلَّا بعد الْجُمُعَة» مُتَّفق عَلَيْهِ. 2709- زَاد مُسلم: «فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ». .فصل فِي ضعيفه: .بَاب غسل الْجُمُعَة: 2712- وَفِي رِوَايَة مُسلم: «إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل». 2713- وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح: «من أَتَى الْجُمُعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء فليغتسل، وَمن لم يأتها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل من الرِّجَال وَالنِّسَاء». 2714- وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم» مُتَّفق عَلَيْهِ. 2715- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «حق لله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا يغسل فِيهِ رَأسه وَجَسَده» مُتَّفق عَلَيْهِ. 2716- وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «عَلَى كل رجل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل يَوْم، وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة» رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم. 2717- وَعَن أَوْس بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «من غسل يَوْم الْجُمُعَة واغتسل، وَبكر وابتكر، وَمَشى وَلم يركب، ودنا من الإِمَام فاستمع وَلم يلغ، كَانَ لَهُ بِكُل خطْوَة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد حَسَنَة، 2718- قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن. 2719- وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح. رُوِيَ بتَخْفِيف: غسل، وَبكر، وتشديدهما، والأرجح تَخْفيف: غسل، وَتَشْديد: بكر. 2720- وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كَانَ فِي طَهَارَة إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى» رَوَاهُ الْحَاكِم، وَادَّعَى أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. وَفِي رُوَاته هَارُون بن مُسلم الحنائي، قَالَ: هُوَ ثِقَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: «لين». .بَاب بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب بل هُوَ سنة: 2722- وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: «دخل رجل» وَلم يسم عُثْمَان. 2723- وروياه أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر، قَالَ: «فناداه عمر: أَيَّة سَاعَة هَذِه؟ فَقَالَ: إِنِّي شغلت الْيَوْم فَلم أنقلب إِلَى أَهلِي حَتَّى سَمِعت النداء، فَلم أَزْد عَلَى أَن تَوَضَّأت». 2724- وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَدَنَا واستمع وأنصت، غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَى فقد لَغَا» رَوَاهُ مُسلم. 2725- وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، قَالَت: كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ، فَيَأْتُونَ فِي العباء، ويصيبهم الْغُبَار وَتخرج مِنْهُم الرّيح. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «لَو أَنكُمْ تطهرتم ليومكم هَذَا» مُتَّفق عَلَيْهِ. 2726- وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت، وَمن اغْتسل فالغسل أفضل» رَوَاهُ الثَّلَاثَة. 2727- قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن. .بَاب اسْتِحْبَاب الطّيب والسواك، وَلبس أحسن ثِيَابه يَوْم الْجُمُعَة: 2729- وَفِي رِوَايَة: «من طيب بَيته». 2730- وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أشهد عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب، وَأَن يستن وَأَن يمس طيبا، إِن وجد» مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 2731- وَفِي رِوَايَة مُسلم: «غسل الْجُمُعَة عَلَى كل محتلم، وَسوَاك، ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ». 2732- وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن عمر رَأَى حلَّة سيراء عِنْد بَاب الْمَسْجِد فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَو اشْتريت هَذِه فلبستها يَوْم الْجُمُعَة، وللوفد إِذا قدمُوا عَلَيْك. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِنَّمَا يلبس هَذِه من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة» مُتَّفق عَلَيْهِ. 2733- وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: «ابتع هَذِه تجمل بهَا للعيد والوفود». الْحلَّة: ثَوْبَان. وسيراء: فِيهَا خطوط كَأَنَّهَا سيور. وَرَوَى بِالْإِضَافَة وَالْوَصْف، وَكَانَت حَرِيرًا. وخلاق: النَّصِيب. 2734- وَعَن أبي هُرَيْرَة، وَأبي سعيد، قَالَا: سمعنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: «من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة، واستن وَمَسّ من طيب إِن كَانَ عِنْده، وَلبس أحسن ثِيَابه، ثمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِد وَلم يتخط رِقَاب النَّاس، ثمَّ ركع مَا شَاءَ الله أَن يرْكَع، ثمَّ أنصت إِذا خرج إِمَامه حَتَّى يُصَلِّي كَانَت كَفَّارَة لما بَينهَا وَبَين الْجُمُعَة الَّتِي كَانَت قبلهَا» يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: وَثَلَاثَة أَيَّام زِيَادَة، إِن الله قد جعل الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي آخر كتاب الطَّهَارَة وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن، فِيهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلّس، لكنه قد قَالَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: «حَدثنِي»، فَصَارَ حسنا. 2735- وَقَالَ الْحَاكِم:هُوَ صَحِيح. 2736- وَعَن عبد الله بن سَلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة: «مَا عَلَى أحدكُم لَو اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ ليَوْم الْجُمُعَة سُوَى ثوبي مهنته» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَهَذَا لَفظه. وَفِي إسناديهما اخْتِلَاف. المهنة: بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا: الْخدمَة. 2737- وَعَن ابْن عمر: «أَنه كَانَ يقلِّم أَظْفَاره، ويقص شَاربه فِي كل جُمُعَة» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَصَححهُ. .فصل فِي ضعيفه: 2739- وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: «الْمُسلم يَوْم الْجُمُعَة محرم، فَإِذا صَلَّى حل». 2740- وَعَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع: «الْمُؤمن يَوْم الْجُمُعَة كَهَيئَةِ الْمحرم، لَا يَأْخُذ من ظفره، وَلَا شعره حَتَّى تَنْقَضِي الصَّلَاة» ضعفهما الْبَيْهَقِيّ. .بَاب اسْتِحْبَاب التبكير إِلَى الْجُمُعَة والذهاب مَاشِيا، والدنو من الإِمَام والذهاب بسكينة ووقار: 2742- وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي كتاب الْجَمَاعَة: «إِذا أتيتم الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة». 2743- وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: «من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غُسل الْجَنَابَة، ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قرّب بَدَنَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّانِيَة فَكَأَنَّمَا قرّب بقرة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّالِثَة فَكَأَنَّمَا قرّب كَبْشًا وَمن رَاح فِي السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا قرّب دجَاجَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَأَنَّمَا قرّب بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام حضرت الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُون الذّكر» مُتَّفق عَلَيْهِ. قَوْله: «غُسْل الْجَنَابَة» أَي كَغسْل الْجَنَابَة فِي كَمَال صِفَاته، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور، وَقيل غُسل الْجَنَابَة حَقِيقَة بِأَن يَأْتِي امْرَأَته. 2744- وَعنهُ، قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة وقفت الْمَلَائِكَة عَلَى بَاب الْمَسْجِد يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، وَمثل المهجِّر كَمثل الَّذِي يهدي بَدَنة، ثمَّ كَالَّذي يهدي بقرة، ثمَّ كَبْشًا، ثمَّ دجَاجَة، ثمَّ بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام طَوَوْا صُحُفهمْ، ويستمعون الذِّكر» مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ. 2745- وَفِي رِوَايَات مُسلم: «عَلَى كل بَاب من أَبْوَاب الْمَسْجِد مَلَائِكَة يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول» وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ. المهجِّر: المبكِّر. 2746- وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد صَحِيح قَالَ فِي السَّاعَة الْخَامِسَة كَالَّذي يهدي «عصفوراً»، وَفِي السَّادِسَة «بَيْضَة». 2747- وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: قَالَ فِي الرَّابِعَة «الْمهْدي بطة، ثمَّ كالمهدي دجَاجَة، ثمَّ كالمهدي بَيْضَة». وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِن صَحَّ إسنادهما، فقد يُقَال: هما شاذتان لمخالفتهما الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة. 2748- وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: « تقعد الْمَلَائِكَة عَلَى أَبْوَاب الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة يَكْتُبُونَ مَجِيء النَّاس حَتَّى يخرج الإِمَام، فَإِذا خرج طُويت الصُّحُف، ورُفعت الأقلام، فَتَقول الْمَلَائِكَة بَعضهم لبَعض: مَا حبس فلَانا؟ وَمَا حبس فلَانا؟ فَتَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ إِن كَانَ مَرِيضا فاشفه، وَإِن كَانَ ضَالًّا فاهده، وَإِن كَانَ عائلاً فأغنه» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن. 2749- وَسبق فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن الصَّحِيحَيْن: «وكل خطْوَة يمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة». 2750- وَسبق بَيَان النَّهْي عَن تشبيك الْأَصَابِع وَنَحْوه. 2751- وَسبق فِي بَاب " فَضِيلَة الصَّفّ الأول " حَدِيث أبي سعيد: «لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله». 2752- وَحَدِيث عَائِشَة بِمَعْنَاهُ. .بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط: 2754- وَعَن عبد الله بن بسر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب النَّاس، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «اجْلِسْ فقد آذيت» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ. إِسْنَاد أبي دَاوُد عَلَى شَرط مُسلم. 2755- وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: «فقد آذيت، وآنيت» هُوَ بِهَمْزَة ممدودة، أَي تَأَخَّرت، وأبطأت. 2756- وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث يتَعَلَّق بغُسل الْجُمُعَة، قَالَ فِي آخِره: «وَمن لَغَا وتخطى رِقَاب النَّاس كَانَت لَهُ ظُهرا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، إِلَّا أَن فِيهِ أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ، وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ خلاف. 2757- وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: «كُنَّا إِذا أَتَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جلسنا حَيْثُ ننتهي» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. .فصل فِي ضعيفه: 2759- قَالَ التِّرْمِذِيّ: «غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث رشدين بن سعد، وَهُوَ ضَعِيف». .بَاب جَوَاز التخطي لضَرُورَة: .بَاب النَّهْي عَن التحلق فِي الْجَامِع قبل الصَّلَاة إِذا كَانَ فِيهِ تضييق عَلَى الْمُصَلِّين، سَوَاء التحلق للْعلم وَغَيره: 2762- وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد، وَأَن تُنشد فِيهِ ضالّة، وَأَن يُنشد فِيهِ شِعْر، وَنَهَى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة.
|